الشيخ البهائي العاملي
124
الإثنا عشريات الخمس
كما نطقت به الروايات المعتبرة المتكثّرة « 1 » ، وشيخنا الشهيد في قواعده على وجوبه وخروجه عن الصلاة كالنيّة ، وقال رحمه اللّه : إنّ صحيحة زرارة « 2 » في : أنّ المحدث قبل التسليم « قد تمّت صلاته » وصحيحته الأخرى « 3 » فيمن صلّى خمسا إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهّد فقد تمّت صلاته لا يدلّ شيء منهما على عدم وجوبه ، فبقيت أدّلة الوجوب خالية عن المعارض « 4 » . وأنا بسطت الكلام في هذا المقام في حبل المتين « 5 » .
--> ( 1 ) - وهذه الروايات : منها ما يدّل على وجوب التسليم فقط ، ومنها ما يدّل على وجوبه وخروجه معا : فمن الأوّل صحيحة عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « أنّه قال : إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا ، أو نقصت أم زدت ، فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، تشهّد فيهما تشهّدا خفيفا » 1 . فأمره عليه السّلام بالتسليم لا خصوصيّة له بصورة الشك إجماعا والأمر حقيقة في الوجوب سيمّا مع قرينة سوق الكلام سابقا ولاحقا . ومن الثاني صحيحة سليمان بن خالد « قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليين فقال عليه السّلام : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة حتى إذا فرغ ، فليسلّم وليسجد سجدتي السهو » 2 ومثلها صحيحة ابن أبي يعفور 3 عنه عليه السّلام ، « منه دامت فضائله » . ( 1 ) التهذيب : 2 / 196 ح 772 . ( 2 ) التهذيب : 2 / 158 ح 618 . ( 3 ) التهذيب : 2 / 158 ح 620 . ( 2 ) - « عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم قال : تمّت صلاته » 1 . « منه » ( 1 ) التهذيب : 2 / 320 ح 1306 . ( 3 ) - « عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل صلّى خمسا قال : إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته » 1 ، « منه » . ( 1 ) التهذيب : 2 / 194 ح 766 . ( 4 ) - القواعد والفوائد : 2 / 307 - 306 . ( 5 ) - حبل المتين : 251 .